ماذا يفعل الابن إذا أمره والده بشيء لا يغلب على ظنه الحل أو الحرام، مثل مساعدته في حمل طاولة للتلفاز الذي يستخدم في الخير والشر؟
يُقاس حُكم حمل التلفاز بمدى استخدامه؛ فإن كان الوالد لا يستخدمه إلا في المباح، فلا حرج في الإعانة على حمله، بل ذلك من البر وطاعة الوالد، أما إن كان يستخدمه في المحرم فلا تجوز الإعانة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ولا تجوز طاعته في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف)، وينبغي حينئذ مناصحته برفق وحكمة، وإذا كان يستخدمه في الحلال والحرام فلا حرج في المساعدة ما لم يعلم أنه سيشاهد فيه محرماً في ذلك الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27221