العودة إلى البحث
السؤال

من أين يُحرم الوالدان القادمان من مصر للحج وهما لا يمران بميقات، وهل يحرمان تمتعًا أم إفرادًا نظرًا لضيق الوقت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الوالدان سيمران أو يحاذيانه وهما ينويان ، فيجب عليهما من أول ميقات يمران به أو يحاذيانه. أما عن النسك، هو الأفضل لمن لم يسق ، أما من ساقه فالقران أفضل. وإذا وصلا مكة ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، فقد فات زمن التمتع، وعليهما الإحرام إفرادًا أو قرانًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي