ما حكم الشرع في مقاطعة رجل لأخته وبعض إخوته، ومنع زوجته من التواصل معهم؛ بدعوى تسبب الأخت في أذيته، وذكر أمثلة على ذلك، وما كيفية التعامل معهم بما يوافق الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقاطع الرحم متوعَّد بوعيد شديد، فلا يدخل الجنة قاطع، وإساءة الإخوة لا تبيح قطيعتهم، بل الواصل هو الذي يصل من قطعه، وعلى الزوجة مناصحة زوجها الذي يقطع رحمه وتخويفه من مغبة القطيعة، للإصلاح بينه وبين إخوته، وتحسين صورتهم لديه، وإن كان له حقٌّ مغصوب؛ فله أخذه بالوسائل الممكنة، لكن ذلك لا يسوغ له القطيعة، وينبغي للزوجة عزل الأبناء عن هذا النزاع، وغرس تعظيم حق الأعمام في قلوبهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي