هل يُفطر الحاجم في غير رمضان إذا كان صائمًا وقام بالحجامة لغيره؟
الراجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافاً للإمام أحمد. وللخروج من الخلاف ومراعاة لمذهب من قال بأنها تفطر، ولأنها قد تضعف الصائم، يُنصح بعملها ليلاً إذا أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53912