العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة التي تفطر في رمضان لعذر شرعي إذا قامت بالحجامة لامرأة صائمة ترى أن الحجامة لا تفطر، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في تفطير الحجامة للصائم على قولين: الأول: أنها تفطر الصائم، وهو مذهب الحنابلة وجماعة من السلف، مستدلين بحديث: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). الثاني: أنها لا تفطر الصائم، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

بناءً على القول بأن الحجامة تفطر، لا يجوز لكِ أن تحجمي صائمة، لأن ذلك إعانة على معصية (الإفطار المتعمد)، إلا إذا كانت الحجامة ضرورية لمرض ولا يمكن تأجيلها بعد الإفطار، ففي هذه الحالة يجوز؛ لأنه إعانة على فطر جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي