هل يأثم الموظف الذي تصدق بـ 4000 ريال سعودي من مفقودات الحجاج -لم يتمكن من إعادتها لأصحابها بعد انتظار أربع سنوات- على الفقراء والمساكين في مكة، وماذا يفعل لتكفير ذلك؟
إذا عُثر على مفقودات بدون معرفة أصحابها، فحكمها حكم اللقطة: تُسلّم للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم أو تُعرّف سنة، فإن لم يُعرف أصحابها، تملكها الملتقط مع ضمانها لأصحابها إن عُرفوا، أو يتصدق بها عنهم مع تخييرهم. أما إذا كانت أمانات تركها أصحابها خطأ أو نسيانًا، فإن كانوا مجهولين أو يتعذر الوصول إليهم، تدفع للجهة المسؤولة أو يتصدق بها عنهم مع تخييرهم إن وُجدوا. وإذا كانوا معروفين، فالواجب ردها إليهم. والإثم يقع إذا تُرك الواجب أو أُعين على تركه أو تأخير أدائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84234