هل يقع الطلاق بنزول الزوجة إلى مصر ويجب على الزوج تطليقها، بعد أن حلف على ذلك بقوله: "والله لما تنزلي مصر سأطلقك"، مع العلم أنه لا يريد الطلاق وكان يحاول تهدئتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن قولك لزوجتك: "والله لما تنزلي مصر سأطلقك" يمين منك على طلاقها عند نزولكما مصر، وإذا لم تُنفذ الطلاق فقد حنثتَ في يمينك، وتلزمك كفارة يمين. والحنث هنا أفضل إذا كان الخير في إمساك زوجتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95507