هل يقع الطلاق بقول "وأقسم برب الكعبة لما تنزلي مصر هتطلقي" إذا لم ترجع الزوجة إلى مصر بعد؟
هذا الوعد المؤكد باليمين بتطليق الزوجة عند نزولها إلى مصر لا يترتب عليه طلاق ولا يلزم الوفاء به. إذا ذهبت الزوجة إلى مصر ولم تطلق، تلزم الزوج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد. والأولى عدم تطليقها وتكفير اليمين إن لم يكن هناك سبب لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153228