ما حكم وشم الحاجب غير الدائم، الذي يزول خلال عام، ويكون بقصد التجميل للزوج، وليس لتغيير الخلقة؟
ليس المعتبر في إباحة الوشم عدم دوامه للأبد فقط، أو كونه بدون نزول دم، فما كان لا يبقى إلا سنة واحدة، ولا ينزل معه دم: لا يجوز أيضاً، إن كان عن طريق حقن الحواجب بأصباغ كيماوية تحت الجلد، بخلاف ما كان صبغاً خارجياً على ظاهر الجلد، فليس وشماً، بل هو في حكم الصبغ بالحناء ونحوها. وقد سُئل الشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة، فأجاب بعدم الجواز؛ لدخوله في مسمى الوشم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163922