كيف يقسم الميراث على: ثلاث أبناء، وبنت، وزوجة، وأخ شقيق، وأربعة أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق؟
الورثة هم الزوجة والبنت والأبناء الثلاثة، ولا شيء للأخوات والأخ وابن الأخ. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد، ولكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد. لا يمكن الاكتفاء بفتوى بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106490