هل يجوز للشاب المسلم المقيم بصفة غير قانونية في أوروبا أن يعطي اسمه لطفل يحمل جنسية ذلك البلد للحصول على الإقامة، علماً بأن الطفل سيعيش مع أبيه الحقيقي، وأن نيته هي توفير منزل لوالديه؟
الأصل في الإقامة في بلاد الكفار هو المنع، إلا بشروط هي: الأمن من الفتنة، والقدرة على إقامة شعائر الدين، ووجود ضرورة أو حاجة شديدة تقتضي ذلك. وإن كان توفير مسكن للوالد مقصدًا طيبًا، فينبغي أن يتم ذلك بوسيلة مباحة وفي بلاد المسلمين حيث الرزق متوفر، مع التذكير بحديث: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته". ولا يجب على الابن توفير مسكن تمليك لوالده بل يكفي الاستئجار، ولا يجب الإنفاق إلا إذا توفر المال لديه. ولا يجوز نسبة ولد غيرك إليك؛ لما فيه من الكذب ومخالفة أمر الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ"، ولما يسببه ذلك من مشكلات مستقبلية واختلاط للأنساب وضياع للحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104754