ما حكم الشرع فيمن يضطر لأخذ قرض ربوي لتركيب مصعد في العمارة؟
الربا من كبائر الذنوب والموبقات وموجبات اللعنة، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز الإقدام عليه أو المشاركة فيه إلا في حال الضرورة أو الحاجة المعتبرة التي تنزل منزلة الضرورة، وتركيب المصعد والمشاركة فيه لا يدخل في حد الضرورة إلا في ظروف استثنائية قليلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192562