هل يجوز لزوجي أن يشتغل سائقا لامرأة أمريكية متزوجة؟
يجوز للمسلم أن يعمل سائقًا لامرأة مسلمة، ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي كالخلوة بها، أما إن كانت كافرة فلا يجوز له ذلك، لما فيه من امتهان المسلم وخضوعه للكافر، ومساعدتها على الإثم والمعاصي بنقلها لأماكن الفجور أو حمل المحرمات لها، إلا إذا كان العمل في مؤسسة تديرها المرأة ويلتزم فيها المسلم بأحكام الشرع وآدابه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97322