ما حكم الشرع في بطاقة الكاش باك التي يطرحها بنك أبو ظبي الإسلامي، علمًا بأن فتاوى بعض العلماء تشير إلى أن البنك لا يزال به معاملات غير متوافقة مع الشريعة؟
لا يجوز التعامل ببطاقة الكاش باك، وذلك لما يلي:
1. لأن البنك يتعامل بمعاملات محرمة كالتورق المنظم في المعادن وغرامات التأخر في سداد الأقساط. 2. العقد يتضمن غرامة عند التأخر عن السداد. 3. البنك يقوم بتوفير رصيد للعميل في بطاقته عن طريق التورق المنظم في المعادن وهو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16857