العودة إلى البحث
السؤال

إذا تأكد عقم أحد الزوجين، هل يجوز للطرف الآخر عدم الزواج من باب الوفاء، أم يُعد ذلك مخالفة لسنة الله في التناسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل إذا تأكد من عقم زوجته أن يرضى بالبقاء معها، ويجوز له أن يتزوج عليها ابتغاء للنسل، وهو ؛ لعموم الأدلة التي تحث على ذلك، كقوله تعالى: "وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

وكذلك المرأة إذا تحققت من عقم زوجها، يجوز لها أن ترضى بالبقاء معه وتصبر، ويجوز لها أن تطلب منه لتضررها بعقمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101653
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي