العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الزوجة للعضو الذكري الصناعي أو ممارسة العادة السرية لقضاء شهوتها، علمًا بأن زوجها يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب والانتصاب، وهي لا ترغب في الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستمناء محرم، والزوج مأمور بإعفاف زوجته. إذا عجز عن الوطء، فعليه تمكينها من قضاء شهوتها بالمداعبة ونحوها، ولها الاستمناء بيده أو باستعمال قضيب صناعي.

فإن لم تندفع شهوتها بذلك وخشيت الزنى، أبيح لها الاستمناء .

وإذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنى خشية حقيقية، جاز له الاستمناء من باب ارتكاب أخف المفسدتين، ولا يفعله إلا عند الخوف على النفس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28239
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي