العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجية والحقوق المترتبة عليها، مع الأخذ في الاعتبار رفض الزوجة إتمام الزواج وإساءتها للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جعل الشارع لكل من الزوجين حقوقًا، وأوجب على المرأة حسن التبعل لزوجها وطاعته، فمن حسن التبعل أن تدوم حياؤها من زوجها، وتطيعه وتزين له وتتطيب، وتترك الزينة في غيابه.

فعل هذه المرأة قبيح، لكن لا ينصح مباشرة، بل يمكن وتأجيل الدخول مع دوام نصحها وتذكيرها بالله وحقوق الزوج، فإن تغيرت كمل الزواج، وإلا فيندب مفارقة المرأة سيئة الخلق، وطلاقها مباح عند لسوء خلقها وسوء عشرتها، ومندوب إليه عند تفريطها في حقوق الله.

ينبغي التنبه إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزواج فلها الخيار، لأن الراجح أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على ، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي