العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للخاطب فسخ الخطبة للزواج من أخرى، وهل تأثم المخطوبة بعدم مسامحته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخطبة وعد بالزواج وغير ملزمة للطرفين، فإذا رأى أحد الطرفين مصلحة في فسخها دون الإضرار بالآخر فلا حرج عليه. وقد أخطأ الخاطب بترك المسلمة للزواج من نصرانية في بلاد ، لما في ذلك من خطر على دينه ودين أولاده. وينصح بعدم الانشغال به، وشكر الله على قضائه، وسؤاله فضله بزوج خير منه، والعفو عنه إن أساء أو ظلم لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي