العودة إلى البحث
السؤال

على من تجب نفقة المطلقة، وهل يأثم الوالدان والإخوة في حال نبذ المطلقة ومعاملتها بقسوة، أو إجبارها على العودة لزوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة المطلقة الرجعية على زوجها حتى تنقضي عدتها، أما المطلقة البائن فنفقتها عليها، إلا إن لم يكن لها مال، فتكون نفقتها ومسكنها على أهلها بحسب ترتيب القرب، ومن وجبت عليه نفقتها وجب عليه أن يوفر لها المسكن، لقول ابن الهمام: "المسكن من "، وإذا منعها حقها مع قدرته أثم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"، ويجب على الأهل معاملتها باللين والمودة؛ لأن لها حق القربى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي