العودة إلى البحث

على من تجب كفاية المطلقة أو الأرملة التي ليس لها أطفال، أو أطفالها صغار لا يقدرون على العمل، هل على أهلها وإخوانها أم على بيت مال المسلمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المطلقة الرجعية تجب نفقتها على مطلقها ولو كانت غنية. أما المطلقة طلاقًا بائنًا أو الأرملة الفقيرة، فنفقتها تجب على أولادها المستطيعين، فإن لم يكن فلأبيها، فإن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها. وإن لم يكن لها عائل، فنفقتها من بيت مال المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي