العودة إلى البحث
السؤال

على من تجب كفاية المطلقة أو الأرملة التي ليس لها أطفال، أو أطفالها صغار لا يقدرون على العمل، هل على أهلها وإخوانها أم على بيت مال المسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المطلقة الرجعية تجب نفقتها على مطلقها ولو كانت غنية. أما المطلقة طلاقًا بائنًا أو الأرملة الفقيرة، فنفقتها تجب على أولادها المستطيعين، فإن لم يكن فلأبيها، فإن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها. وإن لم يكن لها عائل، فنفقتها من بيت مال المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي