ما هو الإنصاف الشرعي للزوجة التي تفني عمرها في خدمة زوجها وأولادها ثم تُطلّق بعد تجاوز الأولاد سن الحضانة فتصبح بلا مأوى؟ وهل من حق الزوج أن يفضّل أخته المطلقة ماليًا على زوجته، معتبرًا أن حق الزوجة يقتصر على نفقتها الضرورية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المؤمن التسليم لأحكام الشرع لعدلها وحكمتها. للمطلقة حقوق على زوجها، وبعد انتهاء ، تُعَال إن كانت فقيرة من أقاربها أو من بيت مال المسلمين. مال الزوج ملك له، وعليه أولاً الإنفاق على زوجته وأولاده، ثم يتصدق على أقاربه. نفقة الزوجة تُقدر بحال الزوجين، وتشمل توفير خادم إن كانت الزوجة ممن تُخدم في أهلها. وللزوجة الحق في أخذ ما يكفيها وولدها من مال زوجها إذا بخل عليها. نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، وهي حق واجب على الزوج. ينبغي التفريق بين أحكام الشرع العادلة والممارسات الخاطئة لبعض المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي