أليس في إلزام الزوج بالإنفاق على مطلقته المسيئة حتى تتزوج ظلماً له وإعاقة لمسؤولياته وحياته الجديدة، وما هي الأحكام الشرعية في مثل هذه الحالة وهل على الزوجة عقوبات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العدل أساس الشريعة الإسلامية. والله لا يظلم الناس، وقد أعطى كل ذي حق حقه. الواجب التثبت قبل الاعتراض على الأحكام. الشريعة لم توجب على المطلق أن ينفق على طليقته إلى أن تموت أو تتزوج، وهذا ليس من حكم الإسلام. الحقوق المالية للمطلقة تنحصر في: ما تبقى من مهرها، ونفقة العدة في الطلاق الرجعي فقط، ومتعة الطلاق، وأجرة الحضانة والرضاعة للأبناء الصغار. النفقة الشهرية على المطلقة حتى تتزوج ليست من شريعة الله، بل هي من تشريعات البشر الناقصة. لا يجوز قياس هذا الظلم على الزوج المطلق على المتعة المشروعة لجبر خاطر المطلقة بمبلغ محدد معقول، وحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. الخلاصة: المطلقة لا تجب لها أي نفقة إلا في حالات محددة كالطلاق الرجعي أو الحمل أو الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8223