ما حكم مقاطعة الزوجة لمدة تزيد عن 20 يوماً لأسباب واهية، رغم وعظ الزوج لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يتضح من السُّؤال من الذي يقاطع الآخر، ولكن إن كان الزوج هو المقاطع، فله مقاطعة زوجته إذا نشزت لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد هجر النبي ﷺ نساءه شهرًا كاملًا. أما إن لم يكن هناك سبب يدعو للمقاطعة، فلا ينبغي للزوج مقاطعة زوجته، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. وإن كانت المقاطعة من الزوجة، فيُرجَع إلى رقم 47359.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53178
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53178
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي