هل يجب على الزوجة مساعدة زوجها في مصاريف البيت بمال ورثته إذا تعسر عليه إيجاد عمل، وكانت تفعل ذلك بطيب خاطر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مساعدة الزوجة لزوجها ماديًا من مالها الخاص، ومصروفات البيت، أمر حسن يدل على حسن خلقها، وتؤجر عليه، وتكتسب به مودة زوجها، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنها- أن تجعل صدقتها في زوجها الفقير وأبناء أخيها الأيتام، وقال لها: "لك أجر ، وأجر الصلة". ولا تجب عليها تلك المساعدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166537
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166537
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي