هل يجوز للأولاد الذهاب مع أمهم بعد طلاقها من أبيهم سيء الخُلق، وهل يجوز لهم السفر لبلد أجنبي لطلب اللجوء دون علم أبيهم في حال عدم وجود النفقة، وهل يحق للأب الغضب من تصرفهم، مع العلم أن أعمارهم (6، 9، 14، 15) وأن أحدهم يفكر بالانتحار؟
أولاً: الأطفال بعد تكون للأم لمن هم دون سبع سنين، ما لم تتزوج. أما من بلغ السابعة: فالصبي يخير بين أبويه، والفتاة تخير عند الشافعي، بينما يرى أبو حنيفة ومالك أحقية الأم بها حتى تتزوج، ويرى أحمد أن الأب أحق بها.
ثانيًا: نفقة الأولاد واجبة على الأب حتى لو كانوا في حضانة الأم، وتستمر هذه للبالغين إذا كانوا فقراء عند الحنابلة، بينما يرى أبو حنيفة ومالك انقطاع النفقة عن الغلام إذا بلغ وكان صحيحًا، ولا تسقط عن الفتاة إلا إذا تزوجت.
ثالثًا: تنتهي الحضانة ببلوغ الطفل ورشده، فيكون له الخيار في عند من شاء، وللذكر الانفراد بنفسه. أما الأنثى، فلأبيها الحق في منعها من الانفراد خشية الفساد، ولا يجوز للبنات السفر أو الانفراد في المعيشة عن الأبوين، حتى لو كن بالغات راشدات. ويمكن للبالغات السفر مع الأم، أما غير البالغات فلا يسافرن مع الأم إلا برضى من له حق الحضانة بعد الأم.
رابعاً: على المؤمن والرضا بقضاء الله، فالحياة مليئة بالابتلاءات، ومع العسر يسرًا. والانتحار محرم شرعًا وسبيل لخسارة الدنيا والآخرة؛ لأن النفس ملك لله تعالى، ولا يجوز التصرف فيها إلا بما أذن به الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7225
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي