العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع بين الزوج المسلم وزوجته المسيحية حول تنصير ابنهما، وما يترتب على ذلك من طلاق، ولمن تكون حضانة الابن ونفقته، وهل يرث الابن أباه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتبع الولد خير الأبوين دينًا، وعليه فإن الولد يتبع أباه. وإذا حاولت الزوجة النصرانية تنصير الولد، فيجب منعها، فإن لم تستجب، تُطلّق، والأب أحق ولده لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم. ونفقة الولد واجبة على الأب بلا خلاف، وكذلك يثبت له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51484
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي