العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حضانة الابن، ومن أحق بها في حال كان للأم سوابق تعامل بالسحر قبل طلاقها، مع العلم أنها حامل في الأردن والأب في السعودية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة غير مؤتمنة فلا حق لها في الأولاد. نفقة الولد المحتاج واجبة على الأب بكل حال. القاضي الشرعي هو الذي يفصل في مسائل النزاع المتعلقة بالحضانة، فعليك رفع الأمر للمحكمة. إذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة، فابذل جهدك للتواصل مع ولدك وتربيته على الفضائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي