ما هي إجراءات المحكمة لتمكين مطلقة سعودية من حضانة ابنها (10 سنوات) وابنتها (3.5 سنوات) من طليقها المهمل؟ وهل يمنع الشرع زواجها من رجل لا يمانع في تربية أبنائها؟ وإذا مُنعت من حضانة ابنتها عند بلوغها 7 سنوات، فكيف يمكنها إثبات سوء معاملة زوجة الأب لأخذ حضانتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسألة الأولاد يبت فيها الشرعي.
الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت تتوفر فيها الشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". إذا لم تتوفر الشروط في الأم، ينتقل الحق لأم الأم، ثم من يليها.
عند انتهاء زمن الحضانة، وهو سن التمييز (السابعة)، يُخيّر الولد بين أبويه. أما البنت، فتكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ ثم الزفاف، لحفظها وحمايتها من الفساد.
إذا كان الأب مهملاً ويُخشى فساد الأولاد بسببه، فليس له حق في الحضانة لأن الغاية منها إصلاح المحضونين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي