العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة الزوجة لمدة تزيد عن 20 يوماً لأسباب واهية، رغم وعظ الزوج لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يتضح من السُّؤال من الذي يقاطع الآخر، ولكن إن كان الزوج هو المقاطع، فله مقاطعة زوجته إذا نشزت لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد هجر النبي ﷺ نساءه شهرًا كاملًا. أما إن لم يكن هناك سبب يدعو للمقاطعة، فلا ينبغي للزوج مقاطعة زوجته، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. وإن كانت المقاطعة من الزوجة، فيُرجَع إلى رقم 47359.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي