العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم المطلقة الحاضنة أن تأخذ جزءاً بسيطاً من نفقة أبنائها التي يدفعها الأب، لتصرف على نفسها لعدم وجود مصدر دخل آخر لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت نفقة الأبناء تزيد عن حاجتهم، جاز للأم المحتاجة الأخذ منها. أما إذا كانت بقدر الكفاية، فلا يجوز للأم الأخذ منها إن كان يضر بالأبناء. وللأم أجرة على من تجب عليه نفقة المحضون، وتكون هذه الأجرة من مال المحضون، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ولا تستحق الأم أجرة حضانة إذا كانت في عصمة الأب أو معتدة رجعية منه، أما المطلقة بعد انقضاء فتستحق الأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127524
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي