العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المتزوج من ثلاث ولديه 15 ولدًا أن يتزوج بفتاة في سن بناته أو أصغر منهن، وما حكم الشرع في ذلك، وما هي الحقوق الواجبة لزوجاته الثلاث وبناته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج الرجل من امرأة في سن بناته أو أصغر منهن، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي أصغر من سن بعض بناته، بشرط أن يعدل بين الزوجات ويعطي كل واحدة حقها، مع مراعاة حق الزوجة الجديدة في عندها سبعًا إن كانت بكرًا وثلاثًا إن كانت ثيبًا عند الدخول. لا يؤثر هذا الزواج على واجباته تجاه بناته من نفقة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166741
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي