هل يجوز خطبة فتاة في الثالثة عشرة من العمر، وهل يعتبر هذا الأمر مقبولاً دينياً واجتماعياً وقانونياً، وهل الفتاة في هذا العمر قادرة على اتخاذ قرار الموافقة على الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الزواج من فتاة ذات فارق عمري كبير إذا كانت ذات دين وخلق. ويدل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ...) /4، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين. إذا بلغت الفتاة ثلاث عشرة سنة، فيشترط إذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن." وإن لم تكن بلغت، فللأب وحده تزويجها. ويستحب استئذان الفتاة التي بلغت تسع سنين احتياطًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6922
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6922
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي