العودة إلى البحث
السؤال

كم مرة وقع الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته في عام 1424هـ ثم أرجعها بجماع، ثم طلقها في شهر 4 من عام 1430هـ ولم يرجعها، ثم طلقها في شهر 5 من عام 1430هـ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة الثالثة إذا وقعت في فهي نافذة، وكون المطلقة رجعية لا يمنع من وقوع عليها، وهو ما نفتي به، ويترتب على ذلك أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الذي طلقها إلا أن تنكح زوجًا آخر، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وطلاق المرأة في العدة يعتبر طلاقًا بدعيًا، وعلى فاعله إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99894
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي