ما حكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية، وهو أن تنجب المرأة بعد سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها ويلحق الولد به، بحجة بقاء الجنين في الرحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحديد مدة بأربعة أشهر وعشر أو بثلاثة قروء هو لمن لم ترتب، أما من شكت في وجود الحمل، فإنها تنتظر حتى تزول ريبتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [: 4]. هذا معمول به في مذاهب أهل ، وهو ليس خرافة موريتانية، بل هو أمر شرعي يُنسب فيه الحمل لزوجها السابق المتوفى أو المطلق، لأنه معلوم النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي