ما حكم الشرع في ثلاث طلقات لم تُوثَّق عند المأذون، ووقع أولاها وثانيها حال غضب شديد مع عدم نية الطلاق، وثالثها كان مشروطًا برد الزوجة، مع العلم أن الزوجين يرغبان في العودة لبعضهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحياة الزوجية ينبغي أن تكون وسيلة لسعادة الدنيا والآخرة، ويجب على الزوجين أن يتقيا الله في بعضهما البعض.
به عندنا هو أن طلاق الغضبان يقع ما دام مدركًا لما يقول، البدعي يقع، ولا يشترط توثيق الطلاق لوقوعه.
إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق كـ "أنت طالق"، يقع الطلاق دون اعتبار ، فإذا وقع ذلك ثلاث مرات، فإن الزوجة تبين بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
يجب على الزوجين تجنب أسباب الشقاق والحذر من الغضب، على العامي سؤال أهل العلم في الأمور التي يحتاج إلى معرفتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي