العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج امرأة لم يصدر حكم طلاقها بعد، علمًا أن زوجها يرفض طلاقها ورفع عليها قضية تعدد زوجات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح للمرأة أن تتزوج إلا بعد مفارقة زوجها بطلاق أو فسخ، وانقضاء عدتها. والفراق لا يحصل إلا بتطليق الزوج، أو مخالعته، أو بحكم القاضي المسلم أو ، ولا يصح قضاء القاضي غير المسلم.

إذا رفض الزوج تطليقها، فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن وجدت، وإلا فإلى أهل العلم الثقات في المراكز الإسلامية، فهي تقوم مقام المحاكم الشرعية عند فقدها.

وإذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام الشرعي، أما اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا ينهيه شرعًا، فعليها التوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمامه شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي