العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طلاق وقع بعبارة "أنت طالق بالثلاث" بعد أن قيل للزوجة "إذا قلت له فهي بكلمتك" و"إن خرجت ونحن متشاجرون فأنت طالق بالثلاث" مع خروجها رغم أنها لم تكن غاضبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى وقوع المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، ووقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع في المرات الثلاث التي ذكرتها، ففي المرة وقع الطلاق بقولك "فهي كلمتك"، وفي المرة الثانية وقع الطلاق ثلاثاً إذا كنتَ قد نويتَ منعها من الخروج بعد الشجار بغض النظر عن حالتها، وأما في المرة الأخيرة فقد وقع الطلاق ثلاثاً بتصريحك بذلك. وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة ثم طلقها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108824
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي