ما حكم تكرار كلمة "أنت ط" بدون إكمالها لـ "مطلقًا" مع عدم نية الطلاق والبعد عن الزوجة، خاصةً لمعاناة الشخص من وساوس في الوضوء والصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم بقول "أنت ط" حتى لو نويت الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح (مثل: أنت طالق) أو بكناية تدل على الفرقة مع نية الطلاق. ولفظ "ط" ليس صريحًا ولا كناية. لا يؤثر بعد الزوجة على وقوع الطلاق. علاج الوساوس في العبادات هو الإعراض عنها وعدم تتبعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي