ما هو رأي فضيلتكم في المذهب الظاهري وهل هو من السنة وهل يجوز الأخذ به في بعض المسائل التي يختلف فيها عن جمهور العلماء، خاصة في مسائل الطلاق كطلاق الكناية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تأسس الظاهري على يد داود بن علي الأصبهاني، وجدده محمد بن حزم الأندلسي، ويتميز المذهب الظاهري بتعظيم النصوص والعناية بها، لكن فقهاءه أفرطوا في إنكار ، حتى الجلي منه، ففرقوا بين المتماثلات وجمعوا بين المختلفات، وهذا نقص في المذهب.
ويعتبر المذهب الظاهري من مذاهب أهل ، ويجوز تقليده في بعض المسائل بشروط، ولكن لا يجوز تتبع الرخص.
وقد اتفق سلف الأمة على وقوع بالكناية إذا نواه الزوج، وخالف الظاهرية هذا الاتفاق، وحصروا ألفاظ الطلاق في ثلاثة ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح، ولا يعتد بخلاف الظاهرية في هذه المسألة، فلا يقع الطلاق عندهم إلا باللفظ الصريح دون الكناية، وعليه لا نرى مذهب الظاهرية في مسألة عدم وقوع الطلاق بالكناية مع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115890
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي