هل تُحتَسَب طلقةً قولُ الزوج لزوجته "أنتِ طالق" مرةً واحدةً وهو في غضب شديد، ثم يُنكر نيّة الطلاق بعد يومين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج وهو واعٍ لما يقول، فقد وقع الطلاق ولو لم ينوه. ويجوز له مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها - التي تكون بانقضاء ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل - إذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99797
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي