هل تعتبر الزوجة طالقًا بالثلاث في الحالة المذكورة، أم لا يقع عليها سوى طلقة واحدة أو اثنتين، مع الأخذ بالاعتبار تكرار ألفاظ الطلاق بقصد عدم الإرجاع، والجماع بعد المراجعة بدون شهود، وتلفظ الزوج بألفاظ تفهم منها الزوجة رغبته في الفراق دون التلفظ الصريح بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يظهر أنك أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات على الأقل قبل المرة الأخيرة، فتكون زوجتك بائنًا منك بينونة كبرى. وإن كان أهل العلم قد أفتوك بوقوع طلقتين فقط، فإن قولك لزوجتك: "مستحيل أعيش معك" و "الأفضل أن تبحثي لك عن زوج" كنايات في إذا قصدت بهما الطلاق؛ لقول الحجاوي الحنبلي في أمثلة الكنايات الظاهرة: "وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك."
وعليه، فإذا قصدت الطلاق بهذه العبارات فقد وقع، وتكون هذه الطلقة مكملة للثلاث، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج بغيرك زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي