هل تُعَدُّ كلمة "حل عني" من كنايات الطلاق إذا قيلت للزوجة من غير نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كلمة "حل عني" تحتمل أمرين:
1. أن تكون بمعنى "اذهبي أو ابتعدي عني": وهي من كنايات ، ويقع بها الطلاق إذا اقترنت بنية الزوج.
2. أن تكون بمعنى "كفي عني أو اسكتي": فليست من ألفاظ كنايات الطلاق، لأنها لا تحتمل الفرقة، ولا يقع بها طلاق.
فإن قالها الزوج دون نية الطلاق، فلا يقع بها طلاق اتفاقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176031
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176031
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي