العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الطلاق غيابيًا لزوجة أمريكية بعد فراق سنة وتعذر التواصل معها، خاصة إذا كان إشهار الطلاق في بلد الزوج سيضر بمركزه الاجتماعي، وهل يمكن تطليقها عند مأذون شرعي في بلد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لصحة الشرعي أن يصدر عن محكمة أو مأذون، ولا يشترط علم الزوجة به، بل يقع بمجرد تلفظ الزوج به. هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاءً، فلا يثبت إلا ببينة، فإن أنكرت الزوجة الطلاق، فالقول قولها إلا أن يقيم الزوج بينة على وقوعه. وينصح بتوثيق الطلاق أو بينة عليه لتجنب ادعاءات الزوجة مستقبلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي