هل يجوز العمل بالقول بوقوع الطلاق بالإشهاد -وخاصة أنه وجه للشافعية- مع علمنا باختياركم عدم اشتراط الإشهاد، وهل يُشترط إحضار الشاهدين وإعلامهما لتحقيق ركن القصد، أم يكفي حضورهما وتلفظ الزوج بالطلاق، وهل يُقبل قول الزوج بعدم قصد الطلاق في حال إنكاره أمام شهادتهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإشهاد ليس شرطًا في صحة ، وهذا ما نصت عليه كتب الشافعية وغيرهم، كما جاء في "الأم" للشافعي أن لا أحد من أهل العلم يرى أن الطلاق بدون بينة حرام، وذُكر في "تحفة المحتاج" إجماعهم على عدم وجوب الإشهاد عند الطلاق، وفي "المبسوط" للسرخسي أن الإشهاد على الفرقة لا واجب، وفي " القرطبي" أن الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة يرجع لا للطلاق. بناءً عليه، لا يجوز العمل بالقول بوجوب الإشهاد على الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119430
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي