العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة معاشرة زوجها المدمن الذي حلف عليها بالطلاق مرات عدة، وآخرها بالصَّيغ الشافعية والمالكية والحنفية، مع وجود ثلاثة أولاد بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج الصريح غير المعلق بوقوع حدث، فتقع طلقة واحدة. أما إذا كان الزوج كثير الحلف بالطلاق ثم حنث، فعليه الابتعاد عن زوجته، لأنها صارت بائنة منه. وإن كان الطلاق معلقًا على أمر معين، فمذهب وقوع الطلاق، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن المتلفظ بالطلاق تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. وينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل الطلاق الصادر من الزوج. وإذا ثبت أن الزوج مدمن خمر وكثير الحلف بالطلاق، فللزوجة طلب الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105311
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي