العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا وهي في العدة حضور الأفراح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار. ويجوز للمعتدة من طلاق بائن أو وفاة الخروج للعرس، ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا في بيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69175
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي