هل يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا وهي في العدة حضور الأفراح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار. ويجوز للمعتدة من طلاق بائن أو وفاة الخروج للعرس، ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا في بيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي