العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقًا بائنًا وهي في فترة العدة، حضور المناسبات مثل الأفراح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمعتدة الخروج نهارًا لقضاء حوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها أو الخروج ليلًا إلا لضرورة. وقد صرح المالكية بجواز خروج المعتدة من طلاق بائن أو وفاة لحضور الأعراس، بشرط ألا تتزين وألا تبيت إلا في بيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي