العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا وهي في العدة حضور الأفراح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار. ويجوز للمعتدة من طلاق بائن أو وفاة الخروج للعرس، ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا في بيتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي