هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب لحفلة زفاف نسائية خاصة بقريباتها في منزل، وزيارة محارمها أو نساء، وما هي ضوابط خروجها من المنزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمطلقة الخروج من بيت إلا لحاجة، ويجوز لها الخروج نهارًا لشراء الطعام ونحوه، أو ليلًا لدار جارة للأنس ، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. فإن كانت مكفية ، فلا تخرج إلا بإذن. وينطبق هذا على الذهاب إلى حفلة نسائية قريبة ومأمونة، أو زيارة الأقارب بنفس الضوابط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61306
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي