العودة إلى البحث
السؤال

هل يحل لأحد الزوجين الآخر بعد الفسخ عند الشافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفرقة لا تُعد طلاقاً ولا تُحسب من عدده عند الشافعية، فيجوز للزوج العقد على زوجته إذا فارقها بفسخ، لأن الفسخ بينونة صغرى. والفرق بينهما أن الفسخ شرع لإزالة الضرر ولا يدخل العدد فيه، بينما وضع له الشارع عدداً مخصوصاً لأنه يقع بالاختيار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86813
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي